International Review of Law (May 2020)
ضمان الأَضرار الناجمة عن الجناية على النفس في التشريع الأُردني - دراسة تحليلية ناقدة
Abstract
اعتنى المُشرِّع الأردني بوضع تنظيم خاصٍّ للأحكام الناظمة لمسائل الجناية على النفس وما دونها؛ فأَخرج بذلك الأَحكام محلَّ هذا التنظيم من عباءة القواعد العامّة. ووفقًا لهذه الأَحكام الخاصَّة يثبت للمضرور (المجني عليه)، أو ورثته – بحسب الحال – الجمع بين مبلغ الدية الشرعية وعناصر التعويض الأُخرى، لا سيَّما التعويض عن فقدان الحق في الإِعالة بسبب الجناية التي أَصابت المضرور (المجني عليه)؛ وذلك على الرغم من البون الشاسع بين الفلسفة التي تُبنَى عليها أحكام الدية الشرعية وتلكم الناظمة للضمان في إِطار القانون الوضعي. ويظهر أَنَّ هذا التوسع في جبران الضرر غير محمود؛ لما فيه من فرط حماية للمضرور (المجني عليه) على حساب مُحدِث الضرر (الجاني)؛ إِذ يبتني على هذه السياسة التشريعيَّة إِلزام هذا الأَخير بجبران الضرر ذاته مرَّتين. ويحسن بالمُشِّرع حصر حق المضرور (المجني عليه)، أو ورثته – بحسب الحال – بالدية الشرعية، لا العكس؛ فالحكم الشرعي إِن زاحمه حكم وضعي لزم تقديمه عليه.