آداب الرافدين (Jun 2024)

المصلحـــة في الفقه الإسلامي، وضوابط الأخذ بهـــا

  • حنان الزكري

DOI
https://doi.org/10.33899/radab.2023.143345.1996
Journal volume & issue
Vol. 54, no. 97
pp. 342 – 361

Abstract

Read online

   يشتمل هذا البحث على توضيح أقسام المصلحة في الفقه الإسلامي، وذكر ضوابطها وما يتعلق بها. معتمدة في ذلك على الكتاب والسنة وما ورد من الآثار عن الصحابة والتابعين وكتب مذاهب الأئمة الأربعة وغيرها من الكتب الأصولية والبحوث العلمية.    وأهمية هذا الموضوع نابعة من كونه يتعلق بأحد أدلة التشريع وهو المصلحة المرسلة، وبيان الموقف من العمل بها وضوابط ذلك. وقد خلص البحث إلى أن من أقسام المصلحة النظر باعتبار الشارع لها وعدمه، فقسمت إلى: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. فالمصالح المعتبرة حجة لا إشكال في صحتها. والملغاة ليست حجة بالاتفاق ولا يجوز بناء الأحكام عليها. أما المصالح المرسلة التي هي: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء، فالراجح والله أعلم أنها حجة بأربعة شروط هي: أن تكون المصلحة ضرورية، وتكون كلية وعامة، وقطعية، وأن تكون ملائمة لمقاصد الشرع. وقد وضع العلماء قيوداً وضوابط للأخذ بالمصالح، منها: ألّا تصادم نصًا خاصًا، وأن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة، وأن يكون من يحتج بالمصلحة المرسلة مجتهداً، توفرت فيه شروط الاجتهاد، وغير ذلك من الشروط التي خرجنا بها من هذا البحث.

Keywords