Arab Journal for Security Studies (Jun 2020)
الحماية الجزائية لبراءة الاختراع في التشريع الجزائري
Abstract
إن مجال الملكية الصناعية هو الصناعة والتجارة؛ لهذا تندرج بعض موضوعاتها ضمن أحكام القانون التجاري، أما البعض الآخر فوضع لها المشرع الجزائري قواعد خاصة تنظمها، وهو شأن براءة الاختراع، فقد أفرد لها حماية خاصة بمقتضى الأمر رقم 03/07 المؤرخ في 19 يوليو عام 2003، وهذه الحماية لا تقتصر على رفع الدعوى المدنية للحصول على التعويضات في حال وجود اعتداء على البراءة، بل تشمل الحماية الجزائية التي تقوم على معاقبة كل من تسوّل له نفسه ارتكاب جنحة تقليد الاختراع. ولذا فقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على النصوص المحددة لجريمة تقليد الاختراع الحاصل على البراءة، بالتطرق في البداية إلى مستلزمات الحصول على براءة الاختراع في القانون الجزائري (المبحث الأول)، ليتم بعدها تناول جريمة تقليد الاختراع الحاصل على البراءة (المبحث الثاني)؛ لتصل الدراسة إلى آثار جريمة تقليد براءة الاختراع بتوضيح الجزاء وطبيعة العقوبات على هذا الفعل. ومن أهم نتائج الدراسة أن المشرع الجزائري حصر الأفعال التي تشكل جريمة تقليد براءة الاختراع في التقليد الواقع على المنتج، أو طريقة صنعه، كما كيّف الجريمة على أنها جنحة؛ ما جعلها تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من حيث أركانها، كما خصص عقوبة موحدة لكل أشكال التقليد تمثلت في عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، وحده الأقصى سنتان، وغرامة تدفع للخزينة تكون مستقلة عن التعويض المدفوع لصاحب البراءة. كما توصلت إلى عدد من التوصيات، أهمها حتمية إرساء نظام الفحص السابق، لكي تكون البراءة محلًّا للإلغاء السابق من الجهات المختصة عند عدم توافر الشروط القانونية في موضوع الاختراع
Keywords