الآداب (Mar 2022)

أهلية العاقد في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002م في ضوء المذاهب الفقهية

  • بجاش سرحان محمد المخلافي

DOI
https://doi.org/10.35696/.v1i22.806
Journal volume & issue
Vol. 1, no. 22

Abstract

Read online

يسعى هذا البحث إلى دراسة أهلية العاقد في القانون المدني اليمني رقم (14) الصادر سنة 2002م، مع مقارنته بأحكام أهلية العاقد في المذاهب الفقهية الأربعة؛ لأن العاقد من العوامل الأساسية في وجود العقد وإنشائه، فعبارته هي الموجدة للعقد، وعليها تترتب الآثار وتبنى الأحكام، وقد اعتمد الباحث وجهة النظر الفقهية أولًا، ثم بيّن موقف القانون من كل جزئية منها ثانيًا، وتم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين المبحث الأول: مفهوم الأهلية، ومدى تأثرها بالسن، والمبحث الثاني: شروط العاقد لإبرام التصرفات. وتوصل إلى أن القوانين قد اختلفت في تحديد السن القانوني، فسن الرشد في القانون المدني اليمني، مادة (50)، هو: "خمس عشرة سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعًا بقواه العقلية رشيدًا في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ...". "ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سنًّا أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها".

Keywords