مجلة العلوم القانونية (Jun 2019)

المحرض الصّوري

  • . كاظم عبد الله الشمري,
  • هدى علي عنيد

DOI
https://doi.org/10.35246/jols.v1is.134
Journal volume & issue
Vol. 32, no. 3

Abstract

Read online

التحريض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائية ويقصد به :(ذلك النوع من التحريض الذي لايقوم فيه المحرض إلا بنشاطه التحريضي من اجل تحقيق المصلحة التي تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها او لمن يكلف الغير بأرتكابها ، ولكن من اجل تحقيق مصلحة اخرى هي إيذاء المحُرَض ، وذلك بدفعه الى البدء في تنفيذ الجريمة ،او الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها ) ، وللتحريض الصوري شروط يجب توافرها ، واهمها ان يتجه نشاط المحرض الصوري الى الغير لأجل دفعه الى القيام بفعل يعد جريمة بالإيعاز والاثارة ، بإلاضافة الى انه يجب ان يكون هدف المحرض الصوري هو الوقوف على الجريمة والقبض على الجاني متلبس بها ، والشرط الثالث يتلخص بضرورة تدخل المحرض للحيلولة دون تحقق النتيجة الاجرامية . وتختلف اراء الفقهاء بشأن مسوؤلية وعقاب المحرض الصوري ، بين من يرى ضرورة اقامة مسؤوليتة وعقابه وبين من يحاول ايجاد مبررات تقي المحرض الصوري وتنقذه من العقاب .

Keywords