المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية (May 2021)
جريمة الخطف في القانون العراقي
Abstract
تتمحور هذه الدراسة حول جريمة الخطف، حيث تعتبر هذه الجريمة من الظواهر والجرائم الاجتماعية الخطيرة لما لها من آثار على جوهر الحياة الاجتماعية والانسانية وهي الحرية والامن الشخصي. والاختطاف هو: فعل إجرامي خطير ومؤثر يتضمن نقل المخطوف عليه من قبل الجاني وفصله عن عائلته وعشيرته ومكانه الأصلي بطريقة عمدية الى مكان آخر بهدف الاحتفاظ به ومراقبته بشدة. ونظراً لخطورة هذه الجريمة وبشاعتها وانتهاكها لحرية الانسان، الا انه لابد من معاقبة الجاني المرتكب لهذه الجريمة، لذا نص قانون العقوبات العراقي (111) سنة (1969) في المادة 421 من قانون العقوبات على انه ( يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة وخاصة اذا كان الفاعل متنكرا بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسيمة مميزة له إضافة الى التهديد بالقتل والتعذيب والانتقام)، بينما عقوبة جريمة الاختطاف بطريقة الاكراه او الحلية فقد نصت عليها المادة 422 من قانون العقوبات على (ان من خطف بنفسه او بواسطة غيره وبغير اكراه او حيلة حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من العمر، يعاقب بالسجن مدة (15) سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة عشر سنين اذا كان ذكراً). ويستفاد من ذلك ان المشرع قد فرق في هذا الخصوص بين حالتين الاولى خطف الاحداث والبنات ممن لم يبلغوا (18) سنة كاملة بالتحايل او الاكراه، والثانية إذا تم خطفهم بدون تحايل او اكراه، وبذلك تكون العقوبة الإعدام وغيرها من المواد والنصوص القانونية. فقد ارتأيت تقسيم هذا البحث الى ثلاث مباحث تم التركيز في البداية على مفهوم الجريمة ،من خلال بيان تعريف جريمة الخطف لغوياً وأصطلاحاً، وبيان خصائصها من حيث اعتبار الخطف جريمة من جرائم الضرر، و من الجرائم المستمرة ، وكذلك من الجرائم المركبة، وكذلك تناولت الأحكام العامة الخاصة بجريمة الخطف من خلال بيان أركان الجريمة الركن المادي والركن المعنوي ، وفي المبحث الثالث خصصته للحديث عن العقوبات المقررة لهذه الجريمة في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ثم، و في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 وكما تم التطرق الى بعض التعديلات على قانون جرائم الخطف .
Keywords