مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية (Jun 2024)

زكاةُ المال الواحد إذا تعدَّدت صفته - دراسة فقهية تطبيقية –

  • عبد الرحمن السعدي

Journal volume & issue
Vol. 4, no. 2

Abstract

Read online

يوصف المال بأنَّه مالُ زكاةٍ باندراجه تحت صنفٍ من أصناف الأموال الزكويَّة المحدَّدة شرعاً، وقد يتعدَّد ذلك الوصف إذا اندرج تحت أكثر من صنفٍ من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وذلك كمن ملك من الأموال ما تجب الزكاة في عينه (كالزروع والثمار أو الأنعام)، ونوى التجارة بذلك المال، فغدا من أموال الزكاة أيضاً؛ لأنه أصبح من عروض التجارة، فهل تجب عليه زكاتان؟ أم تجب عليه زكاة العين من الزروع والثمار أو الأنعام مثلاً؟ أم تجب عليه زكاة عروض التجارة؟ وقد أجمع الفقهاء على عدم اجتماع زكاتين في مال واحد في وقت واحد، إلا استثناء عند بعضهم كالشافعية، ثم انقسموا بعد ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في المعتمد: إلى أنَّ الواجب هو زكاة التجارة لا زكاة العين، وذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أنَّ الواجب هو زكاة العين لا التجارة. وتوصَّل البحث بعد استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم أنَّ الراجح هو المذهب الأول؛ لأنَّه أنفع للفقير وأحظُّ له، ثم تمَّت دراسة تطبيق معاصرٍ، وهو مسألة: زكاة الأسهم المندرجة تحت صنفين من مال الزكاة؛ كأسهم الشـركات التي يكون رأسمالها منتجات زراعية، أو أنعاماً مما تجب الزكاة في عينه، وكانت نية المساهمين الاتجار بتلك الأسهم.

Keywords