مجلة ابحاث ميسان (Jun 2024)

ما ترثه الزوجة من العرصة والأعيان في الفقه الامامي والقانون الوضعي

  • Khalil Hasab

DOI
https://doi.org/10.52834/jmr.v20i39.227
Journal volume & issue
Vol. 20, no. 39

Abstract

Read online

تؤكد هذه الدراسة على أحقية الزوجة في إرثها من تركة زوجها المتوفى من الاموال المنقولة، وليس لأحدٍ منعها من هذا الحق، وهو حقٌ فرضه الله في كتابه الكريم، إلا أنَّ المشكلة التي وقع الخلاف الفقهي حولها تكمن في حرمانها من الأموال غير المنقولة، كالعرصة والأعيان والرباع، وهي مسألة اختص بها الفقه الإمامي دون غيره من سائر المذاهب الاسلامية الأخرى، ونظراً لأهمية هذه الدراسة، فقد تناولته أقلام الفقهاء والباحثين والأكاديميين، بمختلف أنواع القراءات، ولازال البحث لم يبلغ منتهاه، كما لازال الخلاف قائماً بين الفقهاء في التكييف الفقهي لطبيعة وآلية الحرمان، خصوصاً من يرى أنَّ هذا المنع هو نوع من البخس لحقوق الزوجة أو انتقاص لمكانتها في قبال الزوج، ولأجل إزالة هذا الخلاف سعت دراستنا إلى مناقشة هذه الدراسة وفق معايير فقهية معاصرة، وقد توصلنا إلى نتائج يسعى الباحث إلى عرضها لتأخذ طريقها إلى التطبيق.

Keywords